الشيخ محمدي البامياني

92

دروس في الرسائل

الثالث : قطع القطّاع قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به . ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه ، قال : « وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه » انتهى . أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ، فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ في مقام يعتبر فيه مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف